المرداوي

310

الإنصاف

باب قتال أهل البغي فائدتان إحداهما نصب الإمام فرض كفاية . قال في الفروع فرض كفاية على الأصح . فمن ثبتت إمامته بإجماع أو بنص أو باجتهاد أو بنص من قبله عليه وبخبر متعين لها حرم قتاله . وكذا لو قهر الناس بسيفه حتى أذعنوا له ودعوه إماما . قاله في الكافي وغيره . وذكره في الرعاية رواية وقدم أنه لا يكون إماما بذلك . وقدم روايتان في الأحكام السلطانية . فإن بويع لاثنين فالإمام الأول . قاله في نهاية بن رزين وتجريد العناية وغيرهما . ويعتبر كونه قرشيا حرا ذكرا عدلا عالما كافيا ابتداء ودواما . قاله في نهاية بن رزين وغيره . ولو تنازعها اثنان متكافئكان في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة . قال القاضي هذا قياس المذهب كالأذان . الثانية هل تصرف الإمام عن الناس بطريق الوكالة لهم أم بطريق الولاية فيه وجهان . وخرج الآمدي روايتين بناء على أن خطأه هل هو في بيت المال أو على عاقلته . واختار القاضي في خلافه أنه متصرف بالوكالة لعمومهم . وذكر في الأحكام السلطانية روايتين في انعقاد إمامته بمجرد القهر .